قاعدة 636 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

قاعدة 636 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

إن الشخص المطلوب تبليغه عن طريق رب عمله باطل وذلك لان المادة 22 من قانون أصول المحاكمات عددت من يصلح للتبليغ حال عدم وجود الشخص المطلوب تبليغه على سبيل الحصر.

جنحة أساس 473 قرار 1537 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 636 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 692