قاعدة 637 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 166
متى كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الإصابات التي لحقت بالمطعون عليها كانت نتيجة مباشرة لخطا عامل المصعد والمصابة إلا أن هذا الخطأ ليس من شانه أن يمحو حق المصابة في التعويض وان كان يؤثر في تقدير المبلغ الذي يقضى لها به. فان هذا الذي قرره الحكم هو تقرير موضوعي لا خطا فيه.
نقض مصري 20/5/1954 ـ الهيئة العامة للمواد المدنية بند 59 ص 977 مجموعة المكتب الفني، وبنفس المعنى في 2/4/1945 ـ الهيئة العامة للمواد المدنية بند 206 ص 631 ـ مجموعة المكتب الفني
قاعدة 637 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1078