قاعدة 638 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 166
إن مخالفة المشترك بالمياه لنص الاتفاق لا يجب مسؤولية المجلس البلدي التقصيرية.
نقض مدني مصري في 17/5/1956 ـ مجموعة أحكام النقض السنة 7 رقم 84 ص 616
قاعدة 638 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1078