قاعدة 639 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 166
إذا ساهم المضرور بخطئه في الضرر الذي أصابه مما يقضي بتوزيع مبلغ التعويض بينهما بنسبة خطا كل منهما.
نقض جنائي في 2 إبريل 1945 ـ مجلة المحاماة السنة 27 رقم 200 ـ ص 486
قاعدة 639 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1079