قاعدة 639 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112

قاعدة 639 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112

إن الاجتهاد قد استقر على أن المحكم كالحاكم ليس له تبديل رأيه بعد إبدائه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 191 قرار 212 تاريخ 24/3/1984
قاعدة 639 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 403