قاعدة 639 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

قاعدة 639 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

إن التبليغ للوكيل أو المستخدم أو الأقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب بدليل ما ورد في المادة ( 22 ق.أ . ) من أن التبليغ يتم في حال عدم وجود الشخص المطلوب في موطنه فانه يتعين على المحضر في وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه فإذا اغفل المحضر إثبات عدم وجوده ترتب على ذلك بطلان التبليغ ( قرار نقض مدني أساس 131 قرار 280 تاريخ 28/2/1968 وقرار نقض جزائي رقم 1804 تاريخ 30/2/1980 ).

جنحة أساس 4039 قرار 475 تاريخ 20/3/1982
قاعدة 639 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 692