Call us now:
قاعدة 64 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 15
للزوجة ولو لم تبلغ سن الرشد حق المخاصمة بكل ما يتعلق بحقوقها الزوجية.
ثبوت المهر المعجل بصك النكاح على أنه غير مقبوض يحول دون سماع البينة الشخصية.
النفقة تعادل حد الكفاية الذي لا بد منه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 906 قرار 954 تاريخ 29/11/1981
قاعدة 64 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 80