قاعدة 64 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 133

قاعدة 64 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 133

إن عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له على أن لا يتجاوز حق المتضرر حدود مبلغ التأمين كما أن تقدير التعويض من إطلاقات قضاة الموضوع بدون معقب.

نقض سوري جنحة 2092 قرار123 تاريخ 14/2/1982
قاعدة 64 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 126