Call us now:
قاعدة 64 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5
إن الدعوى الشخصية لا تسمع أمام القضاء الجزائي إلا تبعا للدعوى العامة وكانت متولدة عن جريمة ونتج عن هذه الجريمة ضرر مباشر وقامت صلة مباشرة بين الجريمة والضرر فإذا انتفت الجرمية عن الفعل أو الفاعل انتفى معها اختصاص القضاء الجزائي وعاد الاختصاص إلى القضاء المدني كما هو واضح من نص المادتين 4و5 من الأصول الجزائية.
جناية أساس 672/981 قرار 705 تاريخ 30/5/1981
قاعدة 64 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 75