قاعدة 640 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
لا وجود للدفاع المشروع بعد وقوع الاعتداء وانتهائه وحق الدفاع يزول بوقوع الاعتداء فإذا انتهى هذا فلا وجود بعده لحق الدفاع.
نقض سوري 869 أساس جناية 660 تاريخ 18/11/1973 ـ مجلة المحامون ص 352/1973
قاعدة 640 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1084