قاعدة 640 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 285

قاعدة 640 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 285

الدعاية التي يقوم بها شخص مع آخرين ضمن دار تصبح علنية متى جرى الإطلاع عليها بسبب الفاعل.

نقض سوري ـ جناية أساس219 قرار203 تاريخ 12/3/1956
قاعدة 640 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 460