قاعدة 640 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

قاعدة 640 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

إن التبليغ للوكيل لا يكون إلا في حال غياب المخاطب، وعلى المحضر في مثل هذه الحال أن ينوه بغيابه تحت طائلة البطلان.

جنحة أساس 1914 قرار 783 تاريخ 28/4/1982
قاعدة 640 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 693