تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 641 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 641 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

ـ1 يشترط في الدفاع المشروع أن يقع لمنع التعدي ولدفع اعتداء موصوف بالخطر وان يكون الاعتداء الذي يرمي المتهم إلى دفعه حالا أو وشيك الوقوع.
ـ2 يعود لمحكمة الموضوع تقدير حالة الدفاع المشروع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما لم تجاوز العقل والمنطق.

نقض سوري 1130 أساس جناية 1026 تاريخ 15/12/1973 ـ مجلة المحامون ص 73/1974
قاعدة 641 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1085