Call us now:
قاعدة 641 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174
إن مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى، في درجة التقاضي الموكل فيها، على النحو المبين في المادة 106 ق أ م.
جنحة أساس 451 قرار 1452 تاريخ 28/7/1982
قاعدة 641 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 693