Call us now:
قاعدة 642 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298
احتكار الباعة والتجار ورفع الأسعار بصورة فاحشة هو الذي يستوجب العقوبة الجنائية أما رفع الأسعار بشكل إفرادي مخالف لقرارات وزير التموين فإنه يبقى ضمن أحكام القانون123 لعام 1960.
نقض سوري – جناية أساس640 قرار516 تاريخ 17/5/1966
قاعدة 642 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 464