Call us now:
قاعدة 642 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174
إذا تم التبليغ بطريق الإلصاق وجب التنويه عن سبب ذلك تحت طائلة البطلان ( مد 23 ق أ م ).
جنحة أساس 806 قرار 1843 تاريخ 16/10/1982
قاعدة 642 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 693