Call us now:
قاعدة 642 مكرر1 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
المؤامرة لا تخرج عن كونها من الأعمال التحضيرية للجرائم الواقعة على أمن الدولة وهي لا تحتاج لاتهام مستقل.
نقض سوري – جناية 182 قرار199 تاريخ 31/3/1951
قاعدة 642 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 466