قاعدة 643 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
إن تمكن شخص من تخليص المعتدي سلاحه وقتله به لا يجعله في حالة الدفاع المشروع لأنه اصبح في منجى من خطر طعنه به.
نقض سوري 158 أساس عسكري 258 تاريخ 28/3/1976 ـ مجلة المحامون ص 731/1977
قاعدة 643 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1087