تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 643 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 643 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

إن تمكن شخص من تخليص المعتدي سلاحه وقتله به لا يجعله في حالة الدفاع المشروع لأنه اصبح في منجى من خطر طعنه به.

نقض سوري 158 أساس عسكري 258 تاريخ 28/3/1976 ـ مجلة المحامون ص 731/1977
قاعدة 643 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1087