Call us now:
قاعدة 643 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112
إن تعرض الحكمين للمهر المعجل المشترى به أشياء جهازية واعتبار هذه الأشياء حقاً للزوجة وإلزام الزوج إضافة لذلك بدفع ألفي ليرة سورية من المهر المؤجل إنما هو من مهام صلاحية الحكمين.
إن إلزام الزوج بتسديد تلك الأشياء للزوجة سواء اعترف الزوج بوجودها لديه أم لا فإن ذلك خارج عن اختصاصهما والمهمة الموكلة إليهما إلا أن ذلك لا يؤثر على صحة التحكيم والتقرير بمجمله على اعتبار أن ما تعرض إليه الحكمان إنما هو تزيد ونافلة القول منهما وهو من قبيل تحصيل حاصل.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 920 قرار 620 تاريخ 23/10/1984
قاعدة 643 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 407