Call us now:
قاعدة 643 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 315
يتعين البحث في نوعية الذخيرة وهل هي عائدة لمسدس حربي أم بارودة حربية وذلك بغية التأكد من حسن تطبيق أحكام المادة 315 عقوبات وتحديد العقوبة المستحقة.
نقض سوري – عسكرية 1120 قرار 1096 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 643 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 472