تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 644 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 644 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

هروب الشخص الملاحق وتكاثر أهل القرية واطلاقهم النار لتخليص المحكوم عليه يجعل رجل الشرطة في حالة الدفاع عن النفس والعمل المشروع واطلاقه النار يكون إنفاذا لنص القانون.

نقض سوري 662 تاريخ 11/10/1965 ـ مجلة القانون ص 231/1966
قاعدة 644 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1088