Call us now:
قاعدة 644 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112
عند إصرار الزوج على طلب التفريق وعدم ثبوت الأضرار يوجب على القاضي اللجوء إلى التحكيم.
إن موضوع القناعة من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 627 قرار 657 تاريخ 31/10/1984
قاعدة 644 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 409