تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 645 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 645 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

إن الدفاع المشروع لا يكون إلا في حالة الدفاع عن النفس أو لملك أو نفس الغير أو ملكه، وعليه فان إقدام الزوج على قتل شخص دخل داره يريد إخراج زوجة القاتل لترافقه ليس من قبيل الدفاع عن النفس لان نفس الجاني أو ملكه أو نفس زوجته أو ملكها لم تكن هدفا لتعرض غير محق.

نقض سوري 114 جناية تاريخ 31/1/1968 ـ مجلة القانون ص 272/1968
قاعدة 645 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1089