Call us now:
قاعدة 645 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112
إن وقوع المصالحة بين الزوجين وعودة الحياة الزوجية واستمرارها بينهما أكثر من سنة بعد شطب دعوى التفريق، يجعل التحكيم السابق للشطب منتهياً ولا يعتد بالتقرير الذي تمخض عنه في حال تجديد الدعوى.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 900 قرار 884 تاريخ 12/12/1977
قاعدة 645 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 410