Call us now:
قاعدة 645 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 315
مادامت نصلة موسى الحلاقة قد استعملت في ارتكاب جنحة فأنها تعتبر سلاحاً ويعاقب على حملها وتجب مصادرتها تحت طائلة النقض.
نقض سوري – أحداث 936 قرار148 تاريخ 8/12/1979
قاعدة 645 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 472