قاعدة 646 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
إن انتفاء المسئولية الجزائية لا يترتب عليه إعفاء الفاعل من المسئولية المدنية لان قواعد هذه المسئولية أوسع نطاقا من المسئولية الجزائية.
نقض مدني سوري 538 تاريخ 30/6/1960 ـ مجلة القانون ـ ص 501/1960
قاعدة 646 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1089