قاعدة 646 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112

قاعدة 646 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112

دعوى التفريق للشقاق تحتاج لادعاء مستقل عن دعوى فسخ النكاح المشار إليها في المادة 307 أحوال شخصية.
لا يقضى بفسخ النكاح إلا إذا توافر الشرطان المشار إليهما في المادة 307 أحوال.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 340 قرار 339 تاريخ 24/9/1968
قاعدة 646 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 410