قاعدة 646 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 315

قاعدة 646 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 315

لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم.

نقض سوري – أحداث عسكرية أساس546 قرار 538 تاريخ 2/5/1979
قاعدة 646 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 472