Call us now:
قاعدة 646 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174
التبليغ بطريق البريد لم يعد جائزا في ظل الاتفاقية القضائية المعقودة بين دول الجامعة العربية.
( كتاب تاريخ 4/11/1964 ) وزير العدل
قاعدة 646 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 696