قاعدة 647 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
لا يشترط في الدفاع المشروع أن يقع بعد استعمال السارق العنف أو بعد إتمام السرقة.
نقض سوري جنائي 166 قرار 238 تاريخ 26/3/1956
قاعدة 647 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1091