Call us now:
قاعدة 647 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112
على القاضي أن يحسم الخلاف حول المهر قبل إحالة القضية على التحكيم.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 106 قرار 87 تاريخ 10/3/1963
قاعدة 647 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 410