تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 648 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 648 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

رجال الضابطة مسؤولون بالتعويض عن قتلهم المهرب الذي أطلق النار إرهابا وامتنع عن تلبية ندائهم بالوقوف لتجاوزهم القدر الضروري للدفاع عن النفس والقيام بالوظيفة.

نقض سوري 1134 أساس 360 تاريخ 29/12/1974 ـ مجلة المحامون ص 67/1975
قاعدة 648 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1091