قاعدة 648 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112

قاعدة 648 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112

التحكيم في قضايا التفريق يتم وفق الأصول الخاصة والمحددة في قانون الأحوال الشخصية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 5 قرار 3 تاريخ 10/1/1961
قاعدة 648 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 410