قاعدة 648 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

قاعدة 648 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174

تبليغ رجال الضابطة الجمركية يتم عن طريق المحضرين أو عن طريق رجال الشرطة في الأماكن التي لا يوجد فيها محضرون.

( كتاب 13733 تاريخ 31/7/1967 ) وزير العدل
قاعدة 648 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 698