Call us now:
قاعدة 65 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 15
إن المتزوجة بإذن القاضي تعتبر كاملة الأهلية فيما يتعلق بالزواج ولو كانت قاصرة، إلا ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 95/ أحوال التي يقتصر حكمها على المخالعة الرضائية دون الحكم بالتفريق.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 313 قرار 286 تاريخ 13/10/1962
قاعدة 65 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 81