قاعدة 65 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 133

قاعدة 65 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 133

إن تقدير الدية في القتل يعود إلى محكمة الموضوع إلا أنه يجب أن ينسجم مع الجريمة ووصفها القانوني ومكانة المغدور وسنه.
ولما كانت الفتوى الشرعية الصادرة عام 1945 قد بينت قدر الدية بمبلغ 25000 ليرة وهذه القواعد وإن كانت ملغاة بقانون العقوبات إلا أنها ستبقى مبدأ قديماً يستعين به القاضي في مهمته ويرجع إليه حين التقدير (جنا 6 ق 2ت 8/12/1964).

نقض سوري جناية 833 قرار988 تاريخ 2/11/1982
قاعدة 65 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 126