قاعدة 65 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

قاعدة 65 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

لا ترفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية إلا إذا كانت ناشئة عن جريمة فالجريمة هي التي تجعل المحاكم الجزائية صالحة للنظر بالحق الشخصي، فإذا انتفت الجريمة عن الفعل زال بانتفائها اختصاص المحاكم الجزائية وأصبح من اختصاص المحاكم المدنية وحدها النظر بدعوى الحق الشخصي.

جنحة أساس 1242 تاريخ 24/10/1981
قاعدة 65 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 76