قاعدة 650 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
يشترط لنفي المسئولية في حالة الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء حالا أو وشيك الحلول.
نقض مصري 20/10/1955 الهيئة العامة للمواد المدنية بند 14 ص 968 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 650 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1094