قاعدة 650 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 315

قاعدة 650 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 315

إن تحديد عقوبة حيازة الذخيرة يستتبع نوع السلاح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

نقض سوري – عسكرية أساس1807 قرار3 تاريخ 10/6/1981
قاعدة 650 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 473