Call us now:
قاعدة 650 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174
ـ تبليغ المستخدم المدني في الدوائر العسكرية.
ـ يصح تبليغ المخاطب في الطريق أو في المحلات العامة على ما نصت عليه المادة 21 أصول مدنية.
( كتاب 20376 تاريخ 5/12/1960 ) وزير العدل
قاعدة 650 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 700