قاعدة 651 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
إن تقرير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها.
نقض مصري 14/10/1958 الهيئة العامة للمواد المدنية بند 9 ص 792 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 651 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1095