Call us now:
قاعدة 651 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 315
لا يملك القاضي الفرد العسكري حق إقامة الدعوى العامة بحق الحائز للسلاح الحربي بلا إجازة، وتكون ملاحقته دون ادعاء النيابة العامة عليه مخالفة للأصول والقانون، وإجراءات المحاكمة باطلة.
نقض سوري – عسكرية أساس892 قرار1015 تاريخ 29/9/1980
قاعدة 651 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 473