Call us now:
قاعدة 651 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 174
الإجراءات في حالة غياب المطلوب تبليغه وفي حالة غياب من يصلح للتبليغ عنه.
(بلاغ وزارة العدل رقم 37 و تاريخ 10/7/1955)
قاعدة 651 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 701