تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 652 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 652 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

في الدفاع المشروع يكفي أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الاعتداء ويكفي أن يكون التقدير مبنيا على أسباب معقولة من شانها أن تبرره.

نقض جنائي مصري 28 ديسمبر 1942 ـ مجلة المحاماة السنة 24 رقم 98 ص 211
قاعدة 652 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1095