Call us now:
قاعدة 652 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 319
إن جرم عرض الرشوة من مدني على عسكري في الجيش دون أن يقترن بعمل آخر له مساس بالجيش يخرج القضية عن اختصاص القضاء العسكري.
نقض سوري – عسكرية أساس1968 قرار1754 تاريخ 10/6/1987
قاعدة 652 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 475