تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 653 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 653 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة وان يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله. وان يكون لهذا الاعتقاد سبب مقبول.

نقض مصري 31/1/1956 طعن 1168 سنة 25 قضائية ـ مجموعة أحكام النقض السنة 7 قاعدة 40 ص 118 وبنفس المبدأ 6/3/1950 طعن 1934 سنة 19 قضائية و 20/6/1955 طعن 441 سنة 25 قضائية
قاعدة 653 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1096