قاعدة 653 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112

قاعدة 653 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112

إن ثبوت الإضرار أمام القاضي ليس شرطاً للسير بدعوى التفريق للشقاق وإنما للطرفين إثارة ذلك وإثباته أمام المحكمين اللذين من حقهما تقرير التفريق وتحديد المسؤولية عنه وما يستتبع ذلك من أثر على المهر.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 141 قرار 289 تاريخ 15/5/1983
قاعدة 653 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411