تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 654 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 654 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

لا يشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يقع من المدافع اعتداء على النفس بالفعل. بل يكفي أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الاعتداء. والعبرة في ذلك هي بتقدير المدافع في الظروف التي كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنيا على أسباب مقبولة تسوغ هذا التقدير.

نقض مصري 2/4/1957 طعن 177 سنة 27 قضائية ـ مجموعة أحكام النقض السنة 8 قاعدة 95 ص 358 وبنفس المبدأ 6/3/1950 طعن 1924 سنة 19 قضائية
قاعدة 654 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1096