قاعدة 655 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
لا يلزم في الفعل المتخوف منه والذي يسوغ حالة الدفاع الشرعي بصفة عامة أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المدافع وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد مبنيا على أسباب معقولة.
نقض مصري 8/4/1958 طعن 51 سنة 28 قضائية ـ مجموعة أحكام النقض السنة 9 قاعدة 107 ص 398، ونفس المعنى 25/12/1944 طعن 40 سنة 15 قضائية و 9/4/1951 طعن 63 سنة 21 قضائية
قاعدة 655 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1097