Call us now:
قاعدة 655 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112
إن مجرد الادعاء بالتفريق كاف للسير بدعوى التفريق ولا يتوجب ثبوت الضرر.
إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين.
إن تخلف أحد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 873 قرار 135 تاريخ 22/3/1983
قاعدة 655 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411